الطعن رقم 682 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-5-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم إتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الضرب وقت وقوعه فإنهم جميعاً يكونون مسئولين متضامنين مدنياً عما أصاب المجني عليه من ضرر أو وفاة بسبب ما وقع من الاعتداء منهم جميعاً أو من أي واحد منهم. ولا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدي فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه - في الأصل - المسئولية الجنائية عن فعل الغير. أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات - ولو فجأة بغير تدبير سابق - على الإيذاء بفعل غير مشروع. فيكفي فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه. ومهما يحصل في هذه الحالة من التفريق بين الضاربين، وبين الضاربين وغير الضاربين، في المسئولية الجنائية فإن المسئولية المدنية تعمهم جميعاً.