الطعن رقم 679 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-3-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيام قرائن على اتهام شخص في جناية أو جنحة يسوغ إذن النيابة لرجال الضبطية القضائية بتفتيش مسكنه مهما تعدد. وصدور إذن بتفتيش مكان معين للمتهم بناء على أبحاث عملت عن هذا المكان لا يمنع صدور إذن آخر بتفتيش أمكنة أخرى للمتهم استنادا إلى هذه الأبحاث نفسها.