⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 677 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-3-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن بالبطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، وإنما يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن هذه الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا كان محضر الجلسة قد أثبت فيه أن محامياً معيناً حضر عن المتهم عند بدء نظر الدعوى، وأثبت فيه كذلك، بعد الانتهاء من سماع الشهود ومرافعة النيابة، أن الذي ترافع عن المتهم هو محام آخر فهذا المحامي يعتبر قانوناً أنه حضر مع المتهم طوال نظر الدعوى رغم خلو المحضر من إثبات ذلك أو إثبات إنابته عن المحامي الأول في حضور جميع إجراءات المحاكمة. وذلك ما دام المتهم لا يدعي أن الثابت في المحضر يخالف ما تم بالفعل في إجراءات محاكمته.