⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 674 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-3-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحيازة في المنقول سند الملكية وعنوانها الكافي بالنسبة للغير، فللحائز أن يستند إلى حيازته للشئ في التقاضي بشأنه. وإذن فإذا طلب الحائز لسيارة غير مملوكة له تعويضاً عن تلف أصابها بفعل الغير أثناء قيادته هو لها ولم يبد من المدعى عليه بالتعويض- حتى صدور الحكم به عليه- أي اعتراض على ما ظهر به المدعي من أنه صاحب حق فيما طلبه، فليس له فيما بعد أن يثير هذا الاعتراض أمام محكمة النقض.