⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-3-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من الواجب قانوناً على المحكمة ألا تقبل أن يتولى مدافع واحد أو هيئة دفاع واحدة المدافعة عن متهمين في جريمة مطروحة أمامها في حالة تعارض مصلحتهم في الدفاع تعارضاً من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره أي المتهمين ضد الآخر بحيث إذا أغفلت مراعاة ذلك فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يبطل حكمها، إلا أنه إذا كان الثابت أن هيئة الدفاع، رغم تقدمها للمحكمة على أساس المدافعة عن جميع المتهمين بغير تخصيص، قد عنيت بتقسيم الدفاع عن المتهمين فتولى منها مساعدة كل متهم غير من تولى مساعدة المتهم الآخر، ومحص كل فريق منها الأدلة القائمة على كل متهم اختص بالدفاع عنه بما في ذلك ما قاله غيره من المتهمين عليه، ففي هذه الصورة تكون مظنة حرج المحامي في المدافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية في الواقع. وما دام كل متهم قد أخذ حقه في الدفاع وأتيح له أن يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسنده زميله إليه فقد أنهار كل أساس يقوم عليه القول بحصول إخلال بحق الدفاع.