⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 672 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-5-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بنت المحكمة إدانة المتهم في جريمة ضرب نشأت عنه عاهة على اعتراف صادر منه، وكان هذا الاعتراف - كما هو ثابت بمحضر الجلسة - يتضمن أنه وقت مقارفته فعل الضرب كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، ومع ذلك لم تتحدث المحكمة في حكمها عن هذه الحالة، كان حكمها مشوباً بالقصور، لأن اعتراف المتهم على الصورة المذكورة فيه تمسك بحق الدفاع الشرعي الواجب الرد عليه صراحة في الحكم.