⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-5-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : عثمان رمزى ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف ، ومحمد رفعت المستشارين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعه وبعد المداولة من حيث ان الطعن قا استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق الطعن تتحصل فى ان مامورية الضرائب بالمحلة الكبرى كانت قد قدرت ارباح المطعون عليه من تجارته فى الطوب والجير والاسمنت والرمل عن السنوات 1943 و 1944 و 1948 فلم يقبل تقديرها واحيل النزاع الى لجنه التقدير فقدرت ارباحه عن سنتى النزاع بالمبالغ 705 جنيهات و 585 جنيها و 800 جنيه على التوالى ولكن المطعون عليه لم يقبل هذا التقدير ايضا ورفع الدعوى رقم 375 سنه 1950 تجارى كلى طنطا طالبا الغاء قرار اللجنه بالنسبة لتقدير ارباحه عن سنتى 1943 و 1944 اذ كان امر هاتين السنتين قد انتهى باتفاق مع مصلحة الضرائب اعتبر المطعون عليه بمقتضاه معفى من الضريبة عنهما ، اما بالنسبة لتقدير اللجنه لارباحه فى سنه 1948 فقال انه تقدير مبالغ فيه وان ارباحه فى تلك السنه لم تتجاوز 238 جنيها و 600 مليم وطلب تعديل تقدير اللجنه الى هذا المبلغ ، قضى فى 31 من يناير سنه 1952 بالغاء تقدير اللجنه بالنسبة لسنتى 1943 ، 1944 وبتاييده بالنسبة لسنه 1948 ، استانفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 92 سنه 2 ق استئناف طنطا طالبه الغاءه فيما قضى به بالنسبة لتقدير ارباح المطعون عليه عن سنتى 1943 ، 1944 كما استانف المطعون عليه باستئناف مقابل قيد برقم 26 سنه 3 ق بالنسبة لتقدير ارباحه فى سنه 1948 طالبا تعديل هذا التقدير الى مبلغ 238 جنيها و 600 مليم ، وفى اثناء نظر الاستئنافين صدر المرسوم بقانون رقم 240 سنه 1952 وهو يقضى " باتخاذ الارباح المقدرة عن سنه 1947 بالنسبة الى الممولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم بطريق التقدير اساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 1948 - 1951 ..........." فدفعت الطاعنه بانه لا يحق للمطعون عليه ان يطلب تعديل التقدير بالنسبة لسنه 1948 الى مبلغ 238 جنيها و 600 مليم اذ ان ارباحه فى سنه 1947 قد تحددت بمبلغ 795 جنيها بمقتضى حكم صادر فى القضية رقم 30 سنه 1 ق استئناف طنطا قضى بالغاء الحكم الصادر فى القضية رقم 309 سنه 50 ق كلى طنطا وانتهت من ذلك الى طلب الحكم برفض الاستئناف المقابل وتاييد الحكم المستانف لارباح سنه 1948 . وفى 5 من نوفمبر سنه 1953 قضى برفض استئناف الطاعنه وتاييد الحكم بالنسبة لارباح سنتى 1943 و 1944 لسبق الاتفاق بين الطاعنه وتاييد الحكم بالنسبة لارباح سنتى 1943 و 1944 لسبق الاتفاق بين الطاعنه والمطعون عليه على اعتباره معفى من الضرائب عنهما وبتعديل الحكم بالنسبة لتقدير ارباح سنه 1948واعتبارها مبلغ 450 جنيها مستنده فى هذا التعديل الى صدور المرسوم بقانون رقم 240 سنه 1952 والى صدور حكم فى القضية رقم 309 سنه 50 تجارى طنطا محددا ارباح الطاعن فى سنه 1947 بهذا المبلغ ، طعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ابريل سنه 1954 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فابدت النيابة رايها باحالة الطعن على الدائرة المدنية وقررت دائرة الفحص احالته الى هذه الدائرة لنظره بجلسة 3 من ابريل سنه 1958 وفيها طلبت النيابة نقض الحكم . وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد محصله ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشاب اسبابه قصور يبطله ، ذلك انه وقد اخذ بحكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنه 1952 الذى يقضى باتخاذ الارباح المقدرة عن سنه 1947 اساسا لربط الضريبة عن كل من السنوات من 1948 الى 1951 فقد اخطا فى تطبيقه على واقعه الدعوى اذ عول فى تقدير ارباح المطعون عليه فى سنه 1947 على حكم ابتدائى صدر فى القضية رقم 309 سنه 50 تجارى طنطا قاضيا باعتبار ارباحه فى تلك السنه مبلغ 450 جنيها مع ان هذا الحكم قد الغى استنئافيا بالحكم الصادر فى القضية رقم 30 سنه 1 ق استئناف طنطا الذى قضى بتحديد ارباحه فى سنه 1947 بمبلغ 795 جنيها وقد اشار الطاعن الى ذلك كله فى دفاعه ولكن الحكم المطعون فيه لم ياخذ بهذا الدفاع ولم يرد عليه فشاب اسبابه القصور فضلا عن مخالفته القانون . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه فى صدد ما ينعاه الطاعن على قوله " وحيث انه فى خصوص الاستئناف المقابل المرفوع من المستانف ضده اصليا المطعون عليه .......... فقد صدر المرسوم بقانون رقم 240 سنه 1952 وقضى باتخاذ ارباح سنه 1947 اساسا لربط الضريبة على الممولين عن كل من السنوات 1948 - 1951 وحيث ان الحكم الصادر فى القضية 90/309 سنه 50 تجارى طنطا ........ قدر ارباح المستانف ضده اصليا بمبلغ 450 جنيها وهو ما يتعين اعتبار ارباحه على هذا الاساس عن سنه 1948 وفقا للقانون " ويبين من ذلك ان الحكم وقد راى ان ينزل حكم المرسوم بقانون رقم 240 سنه 1952 على واقعه الدعوى استند فى تقدير ارباح المطعون عليه فى سنه 1947 الى تقدير الحكم الصادر فى القضية 309/50 تجارى طنطا لتلك الارباح بمبلغ 450 جنيها مع ان هذا الحكم قد الغى استئنافيا بالحكم الصادر فى القضية رقم 30 سنه 1 ق بتاريخ 20 من نوفمبر سنه 1952 والذى قدر ارباح المطعون عليه فى سنه 1947 بمبلغ 795 جنيها على ما هو ظاهر من صورته المقدمة من الطاعن ، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع يقوم على هذا الاساس كما هو ثابت من صورة مذكرته المقدمة اليهم فلم ياخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ولم يتناوله فى اسبابه بالرد عليه وفى اغفال ذلك ما يشوب الحكم بقصور اسبابه مما يعيبه ويوجب نقضه اذ هذا دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى لو عرضت له المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد اتخذ أرباح الممول في سنة 1947 أساسا لتقدير أرباحه في سنة 1948 نزولا على حكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 واستند في تقدير الأرباح في سنة 1947 إلى الحكم الابتدائي الصادر به مع أن هذا الحكم قد ألغى استئنافياً وتمسكت مصلحة الضرائب بذلك فأغفل الحكم هذا الدفاع ولم يتناوله في أسبابه بالرد عليه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور لأن هذا دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو عرضت له المحكمة.