الطعن رقم 665 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-3-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القبض على المتهم لتفتيشه باطلاً لحصوله في غير الأحوال التي يجوز فيها قانوناً إجراء القبض والتفتيش كان الدليل المستمد منه أو مما هو نتيجة مباشرة له كإلقاء المتهم عند القبض عليه بما قصد تفتيشه من أجله باطلاً كذلك، إذ القانون يقضي بأن كل ما بني على الإجراء الباطل باطل. فإذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن كونستابل البوليس قبض على المتهم بناء على بلاغ من مجهول بأنه يتجر في المواد المخدرة، وذلك بغير أن يحصل على إذن من النيابة بإجراء هذا القبض، ولم يكن المتهم متلبساً بالجريمة إذ لم يشاهد معه شيء من المواد المخدرة قبل حصول القبض، فإن القبض عليه يكون قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون الذي بين بالمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الحالات التي يجوز فيها لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهمين. وإلقاء هذا المتهم، وقت القبض عليه، بالمادة المخدرة التي كان يحملها خشية العثور عليها معه عند التفتيش لا يصح الاستشهاد به عليه، لأنه لم يكن إلا نتيجة حتمية للقبض عليه، وما دام القبض قد وقع باطلاً فيكون الحصول على المواد المخدرة باطلاً كذلك.