الطعن رقم 660 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-3-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حريق
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يحتم حضور مدافع عن المتهم إلا أمام محكمة الجنايات في مواد الجنايات. أما إذا كانت الجناية محالة من قاضي الإحالة إلى محكمة الجنح عملاً بالقانون الصادر في 19 أكتوبر 1925، فإن إجراءات المحاكمة الخاصة بالجنح هي التي يجب إتباعها. وليس في هذه الإجراءات ما يوجب حضور مدافع عن المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 218 من قانون العقوبات تعتبر تامة بمجرد وضع النار عمداً في أحد الأمكنة الواردة في هذه المادة سواء اشتعلت النار أم لم تشتعل. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قذف كرة مشتعلة في مخزن [ مشغل حصر ] لإحراقه، ولم يتحقق الغرض الذي رمى إليه من فعلته، فيصح عقابه بالمادة 218 المذكورة ولو لم تلتهم النار شيئاً من محتويات المخزن.