⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 649 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-3-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تغيير الحقيقة في عريضة الدعوى المدنية بطريقة زيادة قيمة وعدد الأشياء موضوع الدعوى بعد تقدير الرسم عليها والتأشير بذلك على هامشها من الموظف العمومي, ودفع الرسم المقدر فعلاً, هو تزوير في أوراق رسمية سواء أحصل إعلان العريضة بعد ذلك أم لم يحصل. لأن عريضة الدعوى وإن كانت ملكاً لصاحبها قبل إعلانها يمحو ويثبت فيها ما يشاء إلا أن حريته في ذلك مقصورة على علاقته مع الشخص المطلوب إعلانه, ذلك الشخص الذي لا يتعلق حقه بهذه الورقة إلا بعد إعلانه بها. أما إذا كان قد تعلق بالعريضة قبل الإعلان حق لغير هذا الشخص, كحق الحكومة الذي يثبت لها فيما يتعلق بمقدار الرسم المستحق على الدعوى, فإن كل عبث بالعريضة من مقتضاه زيادة قيمة هذه الدعوى يعد تزويراً في ورقة رسمية متى توافرت العناصر الأخرى المكونة للجريمة. ذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعل التأشيرات الرسمية التي حررها الموظف العمومي على العريضة في صدد قيمة الدعوى والرسم الذي قدره واقتضاه عليها منسحبة على أشياء وقيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذي يقتضي رسوماً أكثر مما أثبت فيها. وهذا عبث بذات التأشير الرسمي الوارد على العريضة.