⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-3-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو بما يتصل بشخصه أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة، وأن ينسب وقوعها إلى المتهم ببلاغ جدي أو بعناصر أخرى تكفي لتبرير تصدي التحقيق - في سبيل كشف الحقيقة وتعرف مبلغ اتصال المتهم بالجريمة - لحرمة مسكنه ولحريته الشخصية. والنظر في هذه العناصر وتقدير كفايتها موكول للنيابة العمومية تحت إشراف المحاكمة التي لها إذا ما تبينت أن التفتيش تم بصفة مخالفة للقانون ألا تأخذ في أحكامها بالدليل المستمد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر. ومؤدى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحاضره. وما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها، فلا يهم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره.