الطعن رقم 634 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-3-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش البضاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الضروري في جريمة غش الأغذية أن تبين في الحكم النسبة المئوية لما أضيف إلى المأكولات والمشروبات والأدوية من العناصر الأجنبية عنها إذ يكفي للعقاب أن يثبت أن الغذاء لم يبق على حالته الأصلية، وأنه أدخل عليه بنية الغش تغيير أثر في شيء من صفاته. فمتى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع الغذاء المبين به، وأن هذا الغذاء مغشوش بالمادة الغريبة عنه المبينة هي أيضاً، وأن المتهم يعلم بهذا الغش، ففي ذلك ما يكفي لإثبات توافر عناصر الجريمة دون حاجة لبيان كمية المادة المضافة أو نسبتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 347 من قانون العقوبات صريحة في وجوب العقاب على الغش الذي يحصل في المأكولات والمشروبات والأدوية بغير الطرق المبينة بالمادة 266، فهي تعاقب على كل غش يحصل بإضافة مواد غير ضارة بالصحة متى حصل الغش بنية الاستفادة إضراراً بالمشتري. وإذن فلا محل لأن يبين الحكم - عند تطبيقه المادة 347 - أن المادة التي أضافها المتهم إلى الغذاء المغشوش هي من المواد المضرة بالصحة، بل هذا البيان إنما يكون ضرورياً عند تطبيق المادة 266 لاشتراطها أن يكون الغش بمواد مضرة بالصحة.