⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 632 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-5-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدان الحكم متهمين في جناية قتل على أساس أن كلا منهم مجرد شريك لفاعل أصلي من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذي قام به كل منهم في تنفيذ الجريمة التي اتفقوا على ارتكابها فيكفي أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم وطريقة اشتراكهم فيها على الصورة المذكورة دون حاجة به إلى بيان الأعمال التي قام بها كل منهم بالذات في تنفيذها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لعقاب الشريك في جناية القتل العمد ثبوت علمه بها وقت مقارفته فعل الاشتراك.