⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 631 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-3-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سلطة قاضي الإحالة في تقديم الجنايات إلى محكمة الجنح طبقاً لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 مقيدة بأن يكون أقصى العقوبة المقررة في القانون للجناية الأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كانت العقوبة هي "الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة" امتنع على قاضي الإحالة أن يقدمها إلى محكمة الجنح ووجب عليه إحالتها إلى محكمة الجنايات، لأن الخيار بين العقوبتين المقررتين في القانون للجناية الواحدة من عمل المحكمة المنوط بها توقيع العقوبة، وهذا يستلزم بقاء الاختصاص بنظر مثل هذه الجناية لمحكمة الجنايات.