الطعن رقم 626 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-3-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادتين 263 و264 من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين 304 و305 من قانون العقوبات الحالي صريح في أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني سيء القصد عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وأن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ عنه. ولذلك يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين وبإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره. فإذا اقتصر الحكم على بيان كذب الوقائع المبلغ بها، وعلى ذكر ما يفيد علم المبلغ بكذب إحداها، فهذا لا يكفي وحده لإثبات توافر القصد الجنائي كما عرفه القانون، بل يجب أن يعرض الحكم أيضاً لعنصر هام من عناصر هذا القصد وهو إثبات الغرض السيء الذي رمى المبلغ إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذي قدمه. وفي إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه ويوجب نقضه.