⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 621 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-3-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض والإبرام هو من طرق الطعن غير الاعتيادية التي شرعت لإصلاح ما يقع في الأحكام من الأخطاء المتعلقة بالقانون. ولا يجوز سلوك هذا الطريق إلا حين تكون قد استنفدت كل طرق الطعن العادية التي سنها القانون لاستدراك ما يشوب الأحكام من الأخطاء ما تعلق منها بالوقائع أو بالقانون. ولذلك فقد نص قانون تحقيق الجنايات في المادة 229 منه على عدم جواز الطعن بطريق النقض في غير الأحكام الصادرة من أخر درجة مما يستتبع حتماً أن تكون هذه الأحكام نهائية بالنسبة لجميع خصوم الدعوى. فإذا كان الحكم قابلاً للمعارضة لعدم إعلانه إلى المحكوم عليه أو لعدم مضي ميعاد المعارضة فيه بعد الإعلان, فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام. وإذن فلا يقبل شكلا الطعن الموجه إلى حكم لم يصر بعد نهائياً لعدم انقضاء مدة الثلاثة الأيام التالية ليوم إعلانه, وهي المدة المقررة قانوناً لمعارضة المحكوم عليه فيه, ولو كان هذا الحكم قد صار نهائياً بعد التقرير بالطعن فيه لعدم حصول المعارضة فيه من المتهم بعد إعلانه به.