الطعن رقم 506 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-5-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ادعاء المتهم أن ضابط البوليس الذي أجرى تفتيش منزله بناء على إذن من النيابة لم يكن يعلم بهذا الإذن وقت إجرائه التفتيش هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز عرضها على محكمة النقض.