⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-2-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يطلق السلطة المخولة للنيابة في تفتيش المساكن بل أوجب في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدي عن واقعة محددة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه في سبيل كشف حقيقة علاقته بالجريمة. وتقدير الظروف الداعية للتفتيش والنظر فيها منوط بالنيابة العمومية، وللمحاكم حق مراجعتها في ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من محضر التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفاً للأصول والشرائط التي أوجبها القانون لصحته. فإذا تقدم إلى النيابة بلاغ من أحد ضباط البوليس بأن شخصاً معيناً يتجر فعلاً في مواد مخدرة، ورأت النيابة في هذا البلاغ من الجدية ومبلغ الدلالة على اتصال المتهم بالجريمة المبلغ عنها ما يبرر إجراء التفتيش فأذنت به، فإن هذا التفتيش لا يكون مخالفاً للقانون ويجوز الاعتماد على الدليل المستمد منه ضد المتهم.