⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 504 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-2-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب اشتماله عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إغفال الحكم القاضي بالإدانة الإشارة إلى النص القانوني الذي حكم على المتهم بمقتضاه يجعله باطلاً, ولا يغني عن هذه الإشارة أن يكون الحكم قد ذكر المادة التي طلبت النيابة تطبيقها على التهمة المسندة إلى المتهم ما دام لم يقل إن هذه المادة هي التي أخذت بها المحكمة وعاقبت المتهم بمقتضاها.