الطعن رقم 501 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-2-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به قانوناً جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس. وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في الجرائم الأخرى. لذلك كان لزاماً على المحكمة التي تقضي بإدانة متهم في جريمة قتل عمد أن تعني في حكمها باستظهار نية القتل وتورد العناصر التي استخلصتها منها. ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون الإصابة جاءت في مقتل من المجني عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجاني تعمد إصابة المجني عليه في هذا المقتل، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه.