⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-4-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الاعتذار بالمرض عن تجاوز الميعاد القانوني في التقرير بالاستئناف أمر موضوعي. فإذا رأت المحكمة أن رافع الاستئناف لم يكن ليمنعه مرضه عن التقرير به في الميعاد أو في الفترة التي تلت انتهاء مرضه حتى اليوم الذي قرر فيه فعلاً، فلا تجوز المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الاستئنافي لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى وهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام.