⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-2-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم ابتدائى
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير في الحكم الذي تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة بغير سبق تعديل في التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة في المادة 33 من القانون المذكور، وبشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها في القانون للجريمة الموجهة على المتهم في أمر الإحالة. ونصت المادة 33 المذكورة على أنه عند وجود الشك في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فإن كافة الجرائم التي يمكن ترتبها على هذه الأفعال يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد، كما يجوز أن توجه عليه بطريق الخيرة. ومؤدى ذلك أنه يجوز قانوناً للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم - دون أن تلفت نظر الدفاع - بأن تعطي لهذه الأفعال الوصف القانوني الذي يجب أن ينطبق عليها ما دامت هذه الأفعال تحتمل الوصف الذي رفعت به الدعوى والوصف الذي أعطته لها المحكمة بحيث كان يجوز وصفها وقت رفع الدعوى العمومية بهذين الوصفين، وما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التي أسس عليها رفع الدعوى وتناولها الدفاع أثناء المحاكمة. وذلك بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها في القانون للجريمة الموجهة على المتهم في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان نص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات جاء قاصراً على تخويل محكمة الجنايات حق تطبيق الأحكام الواردة بها، فإن ذلك لا يمنع المحاكم الجنائية الأخرى من تطبيق تلك الأحكام لأنها جاءت مقررة لقواعد عامة في إجراءات المحاكمة الجنائية. فإذا كانت الأفعال التي اتخذتها النيابة أساساً لرفع الدعوى على المتهم واعتبرتها مكونة لجريمة السرقة وهي مساومته في رد المواشي المسروقة، ورده إياها فعلاً مقابل جعل أخذه من صاحبها، وكانت هذه الأفعال هي هي التي تناولها الدفاع بالمناقشة في مرافعته بجلسات المحاكمة والتي اعتبرتها المحكمة الاستئنافية مكونة لجريمة إخفاء المواشي المسروقة التي أدانت المتهم فيها، فإن المحكمة إذ عدلت الوصف، ملتزمة حدود الأفعال والوقائع التي رفعت بها الدعوى والتي كانت مطروحة على بساط البحث أثناء المحاكمة، لا تكون قد أخطأت في شيء إذ هي ليست ملزمة قانوناً بلفت الدفاع إلى التعديل الذي أجرته ما دامت لم توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الواردة في الوصف الأول الذي أعلن به المتهم.