⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-2-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اضراب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة في المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة، إلا أن رفع الدعوى العمومية على واحد من هؤلاء لا يستلزم رفعها على الباقين ممن توقفوا معه عن العمل، كما أن معاقبة واحد منهم لا تستلزم وجود اتفاق أو تآمر سابق بينه وبين زملائه في الإضراب، إذ يكفي قانوناً مع توافر باقي أركان الجريمة أن يثبت حصول التوقف عن العمل من كل عمال المصلحة أو من جماعات منهم بما يعرقل سير العمل فيها.