⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-5-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة المهن التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد وعثمان رمزى ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعه وبعد المداولة . وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليها تزاول مهنة الرقص وتقوم باحياء حفلات تستعين فيها ببعض زميلاتها - وقد اعتبرت الطاعنه نشاط المطعون عليها مما يخضع لضريبة الارباح التجارية واقرتها على ذلك لجنه التقدير فطعنت المطعون عليها فى قرار اللجنه فى الدعوى 1033 سنه 39 تجارى كلى القاهرة وطلبت فى تلك الدعوى الغاء قرار لجنه التقدير الصادر فى 18 من ابريل سنه 1949 فى خصوص تقدير الضريبة عن المدة من سنه 1943 الى سنه 1947 - وفى 20 من ابريل سنه 1952 قضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه واعتبار نشاط الطاعنه خاضعا للضريبة على الارباح التجارية - فاستانفت الطاعنه هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 503 تجارى سنه 70 ق وفى 21 من يناير سنه 1954 قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف للاسباب التى استند اليها والتى تخلص فى ان المهن التى اوردتها المادة 72 من القانون رقم 14 سنه 1939 لم ترد على سبيل الحصر وانه ينبغى التوسع فى تاويل مدلول ما ورد فيها من مهن وما يضيفة اليها وزير المالية عملا بالتفويض المخول له قانونا والاخذ فى ذلك بالتشبية والقياس والمشاكل وان مهنة المطعون عليها تندرج او تتشاكل مع مهنه العازف او الممثل او المغنى التى اعتبرها القرار الوزارى رقم 25 سنه 1945 مهنا غير خاضعه لضريبة الارباح التجارية وان قرارات وزير المالية باضافة بعض المهن الى تلك التى وردت فى المادة 72 من القانون تعتبر قرارات تفسيرية - وقد طعنت الطاعنه فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض بتقرير فى 14 من ابريل سنه 1954 طلبت فى ختامة نقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى واحتياطيا احالة الدعوى الى محكمة استئناف القاهرة للحكم فيها مجددا - وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وابدت النيابة رايها بنقض الحكم وطلبت احالة الطعن على الدائرة المدنية والتجارية وقررت دائرة الفحص بجلسة 26 من فبراير سنه 1958 احالته الطعن الى هذه الدائرة لجلسة 3 من ابريل سنه 1958 وفيها صممت الطاعنه على طلباتها واصرت النيابة على وجهة نظرها . وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون - وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان المطعون عليها تزاول مهنه الرقص وتقوم باحياء حفلات نظير اجر وتستعين فى عملها باربع من بنات جنسها تزاولن نفس المهنة وان مهنة المطعون عليها بذلك تكون خاضعه لضريبة الارباح التجارية وان ما انتهى اليه الحكم من تقرير ان المهن التى وردت بالمادة 72 من القانون رقم 14 سنه 39 قد ذكرت على سبيل التمثيل وان قرارات وزير المالية باضافة بعض المهن الى تلك التى اوردتها المادة سالفة الذكر قرارات تفسيرية ، هذا الذى قررة الحكم مخالف للقانون . ذلك ان المهن التى اوردتها المادة 72 قبل تعديلها بالقانون 146 سنه 1950 قد وردت على سبيل الحصر لا التمثيل ويبين منها ان مهنة الرقص واقامة الحفلات التى تمتهنها المطعون عليها لم ترد فى المادة 72 ولا فى قرارات وزير المالية التى اصدرها بمقتضى الحق المخول له فى القانون ، وانه لا محل للاجتهاد ولا للقياس ازاء صراحة نص المادة 72 بدليل ان بعض المهن التى وردت فى تلك المادة او فى القرارات الوزارية تتشابه ولو كان الامر امر قياس لما عنى المشرع بالنص على تلك المهن المتشابهة . وحيث ان هذا النعى صحيح - ذلك ان القانون رقم 14 سنه 1939 قد جعل الضريبة على الارباح التجارية والصناعية هى ضريبة القانون العام اذ نص فى الفقرة الثامنه من المادة 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة او منشاة لا تسرى عليها ضريبة اخرى خاصة بها - ثم تناول القانون فى المادة 72 التى وردت فى الباب الثانى الخاص بارباح المهن غير التجارية احكام هذه الضريبة فنص على انه " اعتبارا من اول الشهر التالى لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على ارباح مهنة المحامى والطبيب والمهندس المعمارى والمحاسب وكذلك على ارباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية " فدل بهذا النص على ان رخصة القياس على المهن الواردة فى المادة المذكورة مقصورة على وزير المالية الذى خول وحده الحق فى ان يضيف الى المهن الواردة بالمادة المذكورة منها اخرى بقرارات تصدر منه حسبما يتجلى له وجه الراى فى حقيقة هذه المهن وما تتكشف عنه دواعى العمل اذ كان من غير الميسور للشارع ان يحصر جميع هذه المهن وقت اصدار القانون - ولما كانت مهنة المطعون عليها ليست من المهن التى نصت عليه المادة 72 قبل الغائها بالقانون 146 سنه 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية باضافتها الى تلك المهن ، وكان التعديل الذى ادخله المشرع بموجب القانون 146 سنه 1950 هو تشريع مستحدث لا يسرى على واقعة الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى الطعن 248 سنه 22 ق ، ومن ثم فان الضريبة التى تسرى على ارباح المطعون عليها فى السنتين محل النزاع هى الضريبة على ارباح المهن التجارية ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بخلاف ذلك قد اخطا فى تطبيق القانون ويتعين نقضة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسري ضريبة الأرباح التجارية بالنسبة لأرباح مهنة الرقص وإقامة الحفلات طبقا للمادتين 32/8 و72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 لأن هذه المهنة ليست من المهن التي نصت عليها المادة 72 قبل إلغائها بالقانون الأخير ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تشريع مستحدث لا يسري على السنوات الضريبية السابقة على ما جرى به قضاء محكمة النقض.