الطعن رقم 367 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-2-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على القاضي - بحسب الأصل - أن يحدد في الحكم الذي يصدره مدة كل عقوبة يوقعها ما لم يقض القانون بترك تحديد مدة العقوبة لسلطة أخرى على مقتضى الأوضاع والحدود التي رسمها. والقانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم خلو من أي نص يفيد أنه أراد أن تكون عقوبة المراقبة الخاصة التي فرضها بالمادة التاسعة منه غير محددة المدى وأن يترك تحديدها لسلطة أخرى، بل المستفاد من مجموع نصوصه أنها هي بعينها المراقبة التي تحدث عنها بالفقرة الأخيرة من المادة الرابعة وقال إنها تعد مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات، وإن مكان تنفيذها على المحكوم عليه يعين بقرار من وزير الداخلية، وإن مدتها لا تزيد على ثلاث سنوات، ومن ثم تكون المراقبة الخاصة عقوبة مؤقتة، شأنها في ذلك شأن عقوبة الحبس، ووجب بالتالي أن يحدد الحكم الذي يقضي بها مقدار مدتها في الحدود القانونية، وأن يعين، وفقاً للمادة 24 من القانون السالف الذكر، اليوم الذي يبدأ تنفيذها منه. فالحكم الذي يقضي بوضع المتهم تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها في القانون المذكور بغير أن يحدد مدة هذه المراقبة، ولا اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذها، يكون مخالفاً للقانون، ولمحكمة النقض تصحيحه بتحديد مدة المراقبة الخاصة وتعيين اليوم الذي تبدأ فيه.