الطعن رقم 366 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-4-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد أداء مبلغ التعويض إلى المحضر وقت مباشرته تنفيذ الحكم الواجب التنفيذ لا يفيد قبول المحكوم عليه لهذا الحكم قبولاً يمنعه من الطعن فيه بطريق النقض. وعلى الأخص إذا كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن في الحكم قبل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم ختم الحكم في الميعاد المقرر يسوغ لمن قرر بالطعن فيه في الميعاد القانوني أن يقدم أسباب طعنه في مدى عشرة أيام محسوبة من يوم علمه رسمياً بإيداع الحكم في قلم الكتاب بعد ختمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التصرف في الشيء المنقول برهنه رهن حيازة لا يجوز إلا من مالك هذا الشيء. فليس إذن للدائن المرتهن لمنقول أن يرهنه باسمه ضماناً لدين عليه، فإن فعل فلا يحتج بالعقد على المالك الحقيقي. غير أنه إذا كان هذا المرتهن الأخير حسن النية وقت العقد، أي معتقداً صحة ملكية من تعاقد معه، ففي هذه الحالة يكون على المالك الذي يطالب برد ملكه أن يوفي هذا المرتهن بكل المستحق له من الدين المضمون بالرهن. وأما إذا كان سيء النية فإن الرهن لا يكسبه من الحقوق قبل مالك الشيء المرهون أكثر مما لمدينه الذي تعاقد معه، فلا يلزم المالك إلا بأن يؤدي له قيمة الدين المطلوب منه لدائنه هو والذي يخول للمرتهن حبس المرهون حتى السداد. ولم يعين القانون طريقة خاصة لإثبات سوء نية المرتهن المتعاقد مع غير مالك، بل ترك ذلك للقواعد العامة التي تبيح في هذه الحالة الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية. تلك هي الأحكام التي تمليها القواعد القانونية العامة بشأن رهن المرتهن للشيء المرهون لديه والتي تضمنتها المادة 12 من لائحة البيوت المالية للتسليف على رهونات.