⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-2-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ دعوى مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ أوجب في المادة 52 تحقيق الجنايات أن يرسل المدعي المدني إلى النيابة العمومية أوراق الدعوى التي يرفعها مباشرة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام، فقد قصد بذلك تحقيق مصلحة للنيابة وحدها لتتمكن من الاستعداد في الدعوى. وإذن فلا يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على محكمة الموضوع بعدم استيفاء هذا الإجراء ويتحدى به لدى محكمة النقض، على أن هذا الاعتراض، حتى لو أبدي من النيابة صاحبة المصلحة في التمسك به، فإن الأخذ به لا يؤثر في صحة رفع الدعوى ولا يترتب عليه سوى تأجيل نظرها للاستعداد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة الحق في رفض طلبات التأجيل كلما رأت أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى. وليس للمتهم أن يعترض على قرارها في هذا الشأن ما دام إعلانه بالحضور قد حصل في الميعاد القانوني.