⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم كان يغازل فتاة فاستجارت بالمجني عليه فعنف المتهم على مسلكه معها وضربه بعصا، فأستل المتهم بعد ذلك مدية وطعن المجني عليه بها، فليس في ذلك ما يثبت أن المتهم كان في حالة دفاع عن النفس بل فيه ما يفيد أن ما وقع منه، بعد أن كان المجني عليه قد كف عن ضربه ولم يعد ثم محل للتخوف منه، إنما كان انتقاما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الجريمة التي أدين فيها المتهم شروعاً في قتل بطريقة إحداث إصابة بالمجني عليه فلا يغير من وصفها هذا كل ما يطرأ على الإصابة من تغير. وإذن فلا خطأ في الحكم الذي يصدر بالإدانة على أساس هذا الوصف بغير الوقوف على نتيجة علاج المجني عليه من إصابته.