⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-1-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعي عن النفس أو المال لديه يجب - لكي يتعين الرد عليه صراحة في الحكم - أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الاعتداء منه على المجني عليه وإلا عد من قبيل المناقشات الجدلية التي يثيرها الدفاع أثناء المرافعة والتي لا تقتضي رداً صريحاً بل يكفي رداً عليها القضاء بإدانة المتهم.