الطعن رقم 107 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم غيابياً على متهم فعارض ثم لم يحضر جلسة المعارضة فحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن ثم استأنف ودفع أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان مريضاً وقدم لها شهادة طبية فلم تعن بالرد على دفاعه وحكمت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، فإن في إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع إخلالاً بحق الدفاع، إذ لو صح أن المتهم كان مريضاً بحيث لم يستطيع الحضور بنفسه جلسة المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى لكان لذلك أثره في قبول الاستئناف، لأن ميعاد الاستئناف في هذه الحالة لا يسري من التاريخ الذي جعله الحكم الاستئنافي مبدأ لهذا الميعاد، وهو يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وإنما يسري ابتداء من تاريخ علم المتهم رسمياً بهذا الحكم.