⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية يجوز لأي رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ما لم يكن قد عين فيه من يقوم بذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز لغير من عين بالذات فيه أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الانتداب من المأمور المعين ما دام إذن التفتيش لا يملكه هذا الندب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان يشترط لصحة التفتيش الذي يجريه البوليس أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائية من الاستعانة في عمله عند التفتيش بأعوانه الذين تحت إدارته ولو كانوا من غير مأموري الضبطية القضائية. وإذا عثر أحد هؤلاء على شيء مما يبحث عنه وضبطه كان هذا صحيحاً ما دام قد حصل تحت إشراف من له حق التفتيش قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان قانون تحقيق الجنايات الأهلي لم ينظم إجراءات التفتيش ولم ينص بصفة خاصة على وجوب توافر إجراءات معينة عند تفتيش منازل المتهمين أو غير المتهمين في غيابهم إلا أنه مع ذلك يجب في عملية التفتيش مراعاة القواعد التي وضعها القانون لإجراء التحقيقات بصفة عامة. وذلك لأن التفتيش ليس إلا إجراء من هذه الإجراءات. فإذا كان المتهم أو صاحب المنزل المراد تفتيشه حاضراً وجب أن يكون التفتيش بحضوره إلا إذا رأت النيابة أو القاضي - لمصلحة التحقيق - أن يكون التفتيش في غيابه. فإذا لم يكن حاضراً وتعذر حضوره في الوقت المناسب جاز إجراء التفتيش في غيابه. ويجب في جميع الأحوال أن يحرر محضر بما تم التفتيش يثبت فيه من حضره سواء أكان صاحب المنزل أم واحداً أو أكثر من السكان أو الجيران.