الطعن رقم 105 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش الذي لا يصح إجراؤه إلا بحضور العمدة أو وكيله وأحد المشايخ هو التفتيش الذي يجريه مأمورو الضبطية القضائية في منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس أو المتشردين أو المشتبه فيهم الصادر إليهم إنذار البوليس إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, وذلك طبقاً للمادتين 23 من قانون تحقيق الجنايات و29 من القانون رقم 24 لسنة 1923 عن المتشردين والمشتبه فيهم. أما التفتيش الذي يقوم به رجال الضبطية القضائية، سواء في حالة التلبس أو بناء على أمر من السلطة القضائية، فلا يقتضى قانوناً حضور شهود.