الطعن رقم 103 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-1-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر ظرف حمل السلاح في جريمة السرقة أن يثبت للمحكمة من أي عنصر من عناصر الدعوى أن الجاني كان يحمل سلاحاً وقت ارتكابه الجريمة. فإذا أخذت المحكمة بأقوال المجني عليه وزوجته فيما شهدا به من أن أحد اللصوص كان يحمل سلاحاً وقت الحادثة وأنه هدد أولهما باستعماله إذا قاومه فذلك يكفي للقول بتوافر هذا الظرف ولو لم يضبط هذا السلاح. على أنه إذا كان الحكم قد أثبت من جهة أخرى وقوع السرقة في الطريق العام من المتهمين، وهم ثلاثة، بطريق الإكراه، ففي هذا ما يكفي لتطبيق المادة 315 من قانون العقوبات بغض النظر عن السلاح، وذلك على أساس توافر ظرفين آخرين هما العدد والإكراه.