الطعن رقم 101 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش المنازل والأشخاص ويبني عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض الذي يقع على الأشخاص أو في منازلهم على خلاف الأوضاع التي رسمها. أما إذا كان مأمور الضبطية القضائية قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بشيء كان يحمله عندما شعر بقدوم رجل البوليس للقبض عليه، فإن ضبط هذا الشيء بعد إلقائه، ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذي كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه حتى ولو لم يكن المتهم في إحدى حالات التلبس أو غيرها مما يجوز فيها قانوناً لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهم وتفتيشه. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين هما اللذان ألقيا من تلقاء نفسيهما ما كانا يحرزانه من مادة مخدرة بمجرد أن رأياً رجال البوليس قادمين نحوهما لضبطهما، وكان ضبط هذه المواد قد حصل بعد ذلك وهي ملقاة على الأرض، فلا يصح توجيه أي عيب إلى الحكم في استشهاده بضبط المواد المخدرة على هذه الصورة. والقبض على المتهمين بعد ذلك عقب إلقائهما بالمادة المخدرة وتفتيشهما يكون صحيحاً قانوناً، لأنهما بإلقائهما المخدرات على الأرض في حضرة رجال البوليس يعتبران وقتئذ في حالة تلبس تجيز القبض عليهما وتفتيشهما.