الطعن رقم 99 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-1-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استخلاص توافر نية القتل لدى الجاني أمر موضوعي تبت فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا إذا كانت المقدمات التي عولت عليها في إثبات توافر هذه النية لا تؤدي عقلاً إلى ثبوتها. فإذا كانت مؤدية إليه فلا يطعن في الحكم أنه لم يعن بالتحدث عن دليل معين هو وجود ضغينة بين الجاني والمجني عليه تدعو إلى القتل، لأن هذا لا يستلزمه إلا بيان الباعث على ارتكاب الجريمة وهو مهما أختلف فلا تأثير له قانوناً في كيانها. كذلك لا يجدي المتهم بالقتل تمسكه بأن الأداة المضبوطة لا تحدث مثل الإصابة التي وجد أثرها بالمجني عليه، لأن ذلك فضلاً عن كونه نزاعاً موضوعياً فإنه غير منتج ما دامت المحكمة قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بأنه هو الذي أحدث الإصابات بالمجني عليه وبأنه أحدثها بآلة حادة دون أن تقول إن هذه الآلة هي التي ضبطت أثناء التحقيق.