⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون وضع نظاماً في قضايا الجنايات لسماع الشهود سواء أكانوا شهود إثبات أم شهود نفي، فأوجب على المتهم أن يقدم قائمة بأسماء شهوده أمام قاضي الإحالة، وعندئذ يكلف القاضي النيابة العمومية بإعلانهم للحضور أمام محكمة الجنايات، كما أباح للمتهم، إذا لم يقدم قائمة شهوده لقاضي الإحالة، أن يعلنهم هو للمحكمة قبل يوم الجلسة بشرط أن يعلم النيابة بأسمائهم بتقرير يحرر في قلم كتاب المحكمة. فإذا لم يقم المتهم لا بهذا ولا بذاك ثم طلب إلى المحكمة بالجلسة عند نظر الدعوى التأجيل لإعلان شهوده جاز لها عدم إجابته إلى طلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز لمحكمة الموضوع ألا تسمع شهود النفي إذا رأت أن شهادتهم غير متعلقة بموضوع الدعوى المطلوب سماعهم فيها.