الطعن رقم 93 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني أنتوى إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى توافر هذه النية. وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي، وإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها. فمتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة جريمة قتل عمد وجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.