⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-1-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد المسكوكات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون قد فرق في توزيع العقاب الذي حدده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التي حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضي سوى أن تكون تلك المسكوكات التي تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد في النص القانوني الذي عوقب الجاني على مقتضاه. أما نوع المعدن الذي استخدم في عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته، ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها. فإذا كان الحكم قد بين أن المسكوكات التي تعامل بها المتهم قد صنعت تقليداً لمسكوكات فضية، فهذا يكفي في بيان الواقعة الجنائية التي وقع العقاب على مقتضاها. وعدم تعرض الحكم لنوع المعدن الذي صنعت منه هذه المسكوكات لا يؤثر في سلامته، لأن إدانة المحكوم عليه لا يمكن أن تتأثر باختلاف نوع هذا المعدن.