⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-1-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ تفتيش
⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من الواجبات المفروضة قانوناً على رجال الضبطية القضائية وعلى مرءوسيهم أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع. وقيام النيابة العمومية بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلى جانبها بهذه الواجبات في ذات الوقت الذي تباشر فيه عملها. وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها. وللمحكمة أن تستند في الحكم إلى ما ورد بهده المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم. فيصح الاستشهاد بالدليل الذي أسفر عنه التفتيش على غير من فتش شخصه أو مسكنه ولو كان هذا التفتيش مشوباً بما يبطله ما دام لم يقدم الطعن في صحته ممن وقع التفتيش على شخصه أو في بيته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ساهم عدة أشخاص في تنفيذ جريمة سرقة بطريقة توزيع الأعمال التي تتكون منها، فبعضهم استعمل الإكراه على المجني عليه وأمسك به حتى تمكن البعض الآخر من نقل المسروقات والفرار بها، فهذا يجعلهم قانوناً مسئولين جميعاً باعتبارهم فاعلين أصليين في السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد، وأن كلا منهم، مع علمه بها وبعمل زملائه، قام بتنفيذ عمل فيها.