الطعن رقم 84 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختلاس الأموال إذا وقع بأفعال متتابعة بناء على تصميم واحد عد من الجرائم المتتالية [délits successifs] وكان جريمة واحدة يشمل الحكم فيها كل أفعال الاختلاس المقترفة قبل المحاكمة حتى ما كان منها لم يعرض على المحكمة. ومن مقتضى ذلك أن يكون لمحكمة الموضوع أن تضيف إلى أفعال الاختلاس المقامة بها الدعوى أفعال اختلاس أخرى ظهرت لها من التحقيق ما دامت هذه الأفعال قد وقعت تحت تأثير ذات التصميم الجنائي. وذلك بشرط أن ينبه المتهم إلى هذه الإضافة. ولها بالتالي أن توقع على المتهم العقوبات الأصلية والتبعية المقررة قانوناً لمجموع أفعال الاختلاس التي أثبتت وقوعها منه، ما رفعت به الدعوى في الأصل وما ظهر أثناء المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المبالغ التي تسلم إلى صراف القرية بسبب وظيفته لتوريدها الخزانة سداداً للأموال الأميرية يقع اختلاسها تحت نص المادة 97ع قديمة و112ع جديدة ولو كان تسليمها لم يحصل إلا بمقتضى إيصالات عرفية ولم تورد قيمتها في الأوراق الرسمية.