⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-2-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أسس المدعي بالحق المدني دعوى التعويض الذي يطالب به على أن خصمه أرتكب فعل اختلاس إضراراً به فقضى له الحكم بالتعويض، ولكن بناء على سبب آخر لا يمت بصلة إلى هذا الفعل، كان الحكم معيباً. إذ يتعين القضاء برفض طلب التعويض المبني على الفعل المعين الذي طرح على المحكمة متى كان المدعي لا يستحق تعويضاً عنه، وما عدا ذلك من وجوه النزاع المدني بين المدعى عليه والمدعي فالقضاء الجنائي يجب أن يكون بمعزل عنه تفادياً من التطرق إلى البحث في مسائل مدنية صرف.