الطعن رقم 80 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-1-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 42 من قانون المواد المخدرة الخاصة بعقوبة وقف الجاني عن تعاطي مهنته أو صناعته أو تجارته صريحة في أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليها تكون إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المذكور. فإذا كانت الواقعة التي أدين فيها المتهم هي إحرازه مخدراً بقصد الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بالمادة 36 فلا يجوز توقيع عقوبة المادة 42 عليه بتعطيل رخصته في إدارة مقهى له.