⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكليف بالحضور
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه. فإذا لم يتسلم هو شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه في مسكنه فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ علمه هو بهذا الإعلان. والأصل أن هذا الإعلان يعتبر قرينة على العلم إلى أن يثبت المحكوم عليه أن الإعلان لم يصله فعلاً. أما إذا أنكر المعلن صفة من تسلم عنه الإعلان ليدلل على عدم علمه به فيكون على النيابة أن تثبت هي صفة من تسلم الإعلان وأنه ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عن المحكوم عليه. فإذا دفع المتهم بأنه لم يعلن شخصياً بالحكم الغيابي ولا يعرف الشخص الذي تسلم الإعلان من المحضر فقضت المحكمة بعد قبول معارضته شكلاً بناء على أن الحكم الغيابي المعارض فيه قد أعلن إليه في شخص تابعه المقيم معه ولم تحصل المعارضة فيه إلا بعد الميعاد القانوني، فهذا الذي بني عليه الحكم لا يعتبر رداً على دفاع المحكوم عليه، وكان واجباً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري للفصل في صحة إعلان الحكم إذ لو صح أن من تسلم الإعلان لم يكن تابعاً للمحكوم عليه فلا يعتبر هذا الإعلان قرينة على علمه ويظل ميعاد المعارضة مفتوحاً.