⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-1-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم - طلبه التأجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المتهم حضر ومعه محام وطلب تأجيل الدعوى لمرض متهم آخر معه وليحضر المحامي الأصيل عنه فعارض محامي المدعي المدني، فقررت المحكمة عقب ذلك تأجيل القضية لآخر الجلسة ثم أصدرت حكمها في موضوع الدعوى، فإنها بإصدارها هذا الحكم بدون مرافعة تكون قد قضت في الدعوى بدون محاكمة مخالفة بذلك ما تقضي به المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، ويكون حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه.