⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. فإذا كان الثابت بالحكم أن عاملاً بمعامل الصحة، له بحكم وظيفته علاقة بتحليل الألبان التي تضبط للاشتباه في غشها، قدم له المتهم مبلغاً من النقود لتجئ نتيجة تحليل عينة من اللبن على وجه خاص، كان عمل المتهم شروعاً في رشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في جريمة الرشوة أن يكون الدافع إليها عملاً من أعمال الموظف ولو لم يكن فيه ما يتنافى مع الذمة وواجبات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع. فمع التسليم بأن عينات اللبن المقدمة للتحليل والتي قدمت بشأنها الرشوة ليس فيها غش فذلك لا تأثير له في قيام الجريمة.