الطعن رقم 62 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بالإدانة في جناية إحداث عاهة مستديمة أو في غيرها من جرائم الاعتداء على النفس إذا لم يتعرض إلى الكلام عن الدفاع الشرعي ولم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم في الواقع متى كان المتهم لم يعترف بالجريمة اعترافا يتضمن أنه كان في حالة دفاع شرعي والدفاع عنه لم يتمسك أمام المحكمة بقيام هذه الحالة، ومتى كانت وقائع الدعوى - حسبما أثبته الحكم بناء على ما حصلته المحكمة من التحقيق الذي أجرته - خالية مما يفيد توافر ثبوت أية حالة من أحوال الدفاع الشرعي كما عرفه القانون.