⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإذن الصادر من النيابة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم في جناية أو جنحة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. وذلك لما يقتضيه صدور كل إذن من هذا القبيل من نظر خاص في تقدير الظروف المستلزمة للتفتيش ومبلغ احتمال استفادة التحقيق منه. فإذا صدر إذن من النيابة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد مخدرة ففتشه ولم يجد فيه شيئاً من ذلك، ثم قبض على المتهم وأودعه بالمستشفى الأميري مدة يوم كامل بغير إذن آخر من النيابة وجمع ما خرج منه في ذلك اليوم من بول و براز لما عساه يظهر بعد تحليلهما من دليل ضده، فإن هذا الإجراء الأخير يكون باطلاً لعدم وجود ما يستند إليه سوى الإذن الصادر بتفتيش المنزل. وذلك لاختلاف الاعتبارات التي يتأثر بها تقدير النيابة عند إجازتها إجراء كل من الأمرين على ما في أحدهما من مساس بحرمة المسكن وما في الثاني من اعتداء على الحرية الشخصية. والحكم الذي يجعل عماده في القضاء بإدانة هذا المتهم ما أظهره التحليل من أثر المخدر في تلك المتحصلات هو حكم باطل لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل قانوناً. وما دامت إدانة المتهم لم تؤسس إلا على ما أسفر عنه هذا التحليل فيتعين نقض الحكم والقضاء بالبراءة بغير حاجة للإحالة إلى محكمة الموضوع.