⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-2-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النموذج رقم 44 وزارة الداخلية الخاص ببيان أسماء الأشخاص الواجب تشغيلهم تنفيذاً لغرامات محكوم بها عليهم هو من الأوراق الرسمية التي من شأن كل تغيير فيها الضرر بالمصلحة العامة. ومندوب التشغيل الذي يعهد إليه بتشغيل هؤلاء الأشخاص هو بحكم وظيفته مختص بإثبات حضورهم أو انقطاعهم في هذا النموذج. فإذا تقدم إليه شخص متسمياً بأسم أخيه المحكوم عليه بالغرامة للتنفيذ عليه بدله بالتشغيل عنها وتم له مقصده فإنه يكون قد ارتكب جناية تزوير في ورقة رسمية.