⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة ودافع في جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعي لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً في وصف التهمة عند توجيهها إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن توقيع الحجز الإداري بصورة مخالفة لتعليمات إدارية لا يتنافى مع وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لأن الحجز يجب دائماً احترامه ما دام قائماً ولم يقض ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سواء أكان المتهم مالكاً أم غير مالك للأشياء المحجوزة فهو مستحق للعقاب متى كان الثابت في الحكم أنه أختلسها مع علمه بتوقيع الحجز عليها.