⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-12-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم إلى قاضي الإحالة قضية جناية بعد صدور حكم نهائي فيها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن الواقعة جناية فيجب عليه - إذا رأى هو أيضاً أن الواقعة جناية - أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات، أو إلى محكمة الجنح على أساس القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925. أما إذا لم ير في الأفعال المسندة إلى المتهم إلا جنحة أو مخالفة فإنه يتعين عليه دائماً أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات، غير أنه يجوز له أن يوجه إلى المتهم في أمر الإحالة الجنحة أو المخالفة التي ارتآها بطريق الخيرة مع الجناية. وذلك تنفيذاً لمقتضى صريح نص المادتين 148 و189 من قانون تحقيق الجنايات.